للحصول على ترخيص استيراد المخلفات طبقا لاتفاقية بازل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة 

يجب أن تكون الشركة مسجلة بالنظام

صورة من بطاقة القيد في سجل المصدرين/المستوردين

شهادة فحص وتحليل لشحنة المخلفات صادرة من معمل معتمدة دولياً (معترف بها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) من الملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورى الواردة من الملحق الثالث من مفس الاتفاقية من حيث (السمية ، القابلي للاشتعال ، التفاعلية/ النشاطية، التآكل) بمستويات تتجاوز المسوح بها أو بتركيز يكفي لإظهار احدى هذه الصفات.

شهادة فحص وتحليل من معمل معتمد دولي للشحنات المزمع استيرادها تفيد بخلوها من الملوثات الخطرة على أن تكون من إحدى شركات الفحص والتحليل المعتمدة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي يمكن الرجوع إليها بموقع الهيئة من خلال الرابط التالي

https://www.goeic.gov.eg/en/pages/default/psiCompaniesList/type/industrial/m/6-161

خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أو أي جهة أخرى مصدرة لترخيص التشغيل - أن الصنف المزمع استيراده يعتبر مستلزم انتاج للشركة وتحديد الكمية السنوية

صورة من العقد أو أمر الاسناد بين الشركة المستوردة والمنشأة المستفيدة

الموافقة البيئية للمنشأة المستفيدة

رخصة المنشأة المستفيدة

فاتورة الاستيراد

إقرار صحة بيانات

وثيقة الاخطار

وثيقة الحركة

مبلغ 1% من قيمة الكمية المسموح بإستيرادها سنوياً.